العلامة المجلسي

469

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

فِي الْجَمْعِ بَيْنَهَا عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَيُلْزِمَ الرَّجُلَ الْمَهْرَ كُلَّهُ إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ غَيْرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا نِصْفَ الْمَهْرِ وَهَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَمَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ وَارْتِفَاعِ التَّمَكُّنِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَالَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ [ الحديث 77 ] 77 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَقَبَّلَ وَلَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ . [ الحديث 78 ] 78 الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَذِرَاعَهَا فَكَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّكَاحِ